الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

83

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الأولى : ما رواها عمّار بن مروان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس « 1 » . الثانية : ما رواها الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن رجلا اتى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال يا أمير المؤمنين انّى أصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه فقال له اخرج الخمس من ذلك المال فان اللّه تعالى قد رضى من ذلك المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم « 2 » . الثالثة : ما رواها السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال اتى رجل أمير المؤمنين عليه السّلام فقال إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا ادرى الحلال منه والحرام وقد اختلط على فقال أمير المؤمنين عليه السّلام تصدق بخمس مالك فان اللّه قد رضى من الأشياء بالخمس وساير المال لك حلال « 3 » . الرابعة : ما رواها محمد بن علي بن الحسين ( مرسلا ) قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة قال ايتيني خمسه فاتاه بخمسه فقال هو لك انّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه « 4 » . الخامسة : ما رواها عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل قال لا الّا ان لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة فان فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت « 5 » .

--> ( 1 ) الرواية 6 من الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل . ( 2 ) الرواية 1 من الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل . ( 3 ) الرواية 4 من الباب المذكور من الوسائل . ( 4 ) الرواية 3 من الباب المذكور من الوسائل . ( 5 ) الرواية 2 من الباب المذكور من الوسائل .