الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

81

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

حيث انّا أمضينا في مبحث التعادل والترجيح انّ التعارض بين الخبرين ان كان فيما تكون النسبة بينهما العموم من وجه فإن كان شمول أحدهما في مادة الاجتماع اظهر من الآخر يؤخذ بالأظهر منهما نقول بانّ شمول دليل المثبت للخمس في العنبر في مادة الاجتماع اظهر من شمول الخبر الدال على اعتبار النصاب في مطلق الغوص . وان أبيت عن ذلك وقلت بعدم أظهرية أحدهما على الآخر يقع التعارض بينهما فلا يمكن القول باعتبار النصاب في العنبر لعدم الدليل عليه وأمّا وجوب الخمس فيه فمسلّم فتكون النتيجة هو القول الثاني وهو عدم اعتبار النصاب في وجوب الخمس في العنبر فافهم . * * *