الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
72
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
نتعدّى إلى مطلق الخارج بتقبيح المناط ولو لم يكن حاصلا بالغوص . * * * [ مسئلة 21 : المتناول من الغواص لا يجرى عليه حكم الغوص ] قوله رحمه اللّه مسئلة 21 : المتناول من الغواص لا يجرى عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا وأمّا إذا تناول منه وهو غائص أيضا فيجب عليه إذا لم ينو الغواص الحيازة والا فهو له ووجب الخمس عليه . ( 1 ) أقول أمّا من لم يكن غائصا وتناول من الغواص شيئا فلا يجب عليه الخمس لعدم كونه غائصا . وأمّا إذا كان غائصا فتناول من الغواص شيئا حال الغوص فان نوى الغوّاص حيازته فهو له وان لم ينو حيازته فهو لمن تناوله ويجب عليه الخمس لأنّ اطلاق وجوب الخمس على الغوص يشمله . * * * [ مسئلة 22 : إذا غاص من غير قصد للحيازة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 22 : إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا ففي وجوب الخمس عليه وجهان والأحوط اخراجه . ( 2 ) أقول إذا اخذه بنية الملك حال الغوص فيجب عليه الخمس لشمول اطلاق