الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

73

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الاخبار له حيث أنّه اخرجه بالغوص ولا يعتبر في الوجوب كون الغوص بقصد الحيازة . ووجه عدم الوجوب الشك في اندراجه في اطلاق الاخبار والأقوى اندراجه . * * * [ مسئلة 23 : إذا اخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شيء من الجواهر ] قوله رحمه اللّه مسئلة 23 : إذا اخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شيء من الجواهر فإن كان معتادا وجب فيه الخمس وان كان من باب الاتفاق بان يكون بلع شيئا اتفاقا فالظاهر عدم وجوبه وان كان أحوط . ( 1 ) أقول ما ذكر المؤلف رحمه اللّه من الفرق بين الفرضين هو أنّه لو كان امرا معتادا مثل ساير ما يخرج من البحر يشمله اطلاق الأخبار المذكورة . وأمّا لو لم يكن ذلك متعارفا فالاطلاق منصرف عنه ولا يبعد ذلك . * * * [ مسئلة 24 : الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر ] قوله رحمه اللّه مسئلة 24 : الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكون الجوهر فيها كالبحر .