الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

7

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * قوله رحمه اللّه كتاب الخمس وهو من الفرائض وقد جعلها اللّه تعالى لمحمد صلّى اللّه عليه وآله وسلم وذريّته عوضا عن الزكاة اكراما لهم ومن منع منه درهما أو أقل كان مندرجا في الظالمين لهم والغاصبين لحقهم بل من كان مستحلّا لذلك كان من الكافرين ففي الخبر عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام ( ما أيسر ما يدخل به العبد النار قال عليه السّلام من اكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم ) « 1 » وعن الصادق عليه السّلام ( انّ اللّه لا إله الّا هو حيث حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال ) « 2 » وعن أبي جعفر عليه السّلام ( لا يحل لاحد ان يشترى من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا ) « 3 » وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا ان يقول

--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل . ( 2 ) الرواية 2 من الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل . ( 3 ) الرواية 3 من الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل .