الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
8
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
يا رب اشتريته بما لي حتى يأذن له أهل الخمس ) « 1 » . [ فصل فيما يجب فيه الخمس وهي سبعة أشياء : ] فصل فيما يجب فيه الخمس وهي سبعة أشياء : [ الأول : الغنائم المأخوذة من الكفار ] الأول : الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم بشرط ان يكون باذن الامام عليه السّلام من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه والمنقول وغيره كالأراضي والأشجار ونحوها بعد اخراج المؤن الّتي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعى ونحوها منها وبعد اخراج ما جعله الامام عليه السّلام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح وبعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة والمركب الفارة والسيف القاطع والدرع فإنها للامام عليه السّلام وكذا قطائع الملوك فإنها أيضا له عليه السّلام . وأمّا إذا كان الغزو بغير اذن الامام عليه السّلام فإن كان في زمان الحضور وامكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام عليه السّلام وان كان في ز من الغيبة فالأحوط اخراج خمسها من حيث الغنيمة خصوصا إذا كان للدعاء إلى الاسلام فما يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة من الكفّار بالمقاتلة معهم من المنقول وغيره يجب فيه الخمس على الأحوط وان كان قصدهم زيادة الملك لا الدعاء إلى الاسلام ومن الغنائم التي يجب فيه الخمس الفداء الّذي يؤخذ من أهل
--> ( 1 ) الرواية 10 من الباب 3 من أبواب الأنفال من الوسائل .