الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
42
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ مسئلة 12 : إذا عمل فيما اخرجه قبل اخراج خمسه ] قوله رحمه اللّه مسئلة 12 : إذا عمل فيما اخرجه قبل اخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليا أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكه فصّا مثلا اعتبر في الاخراج خمس مادته فيقوم حينئذ سبيكة أو غير محكوك مثلا ويخرج خمسه وكذا لو اتجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناويا إلا خراج من مال آخر ثمّ أداه من مال آخر وأمّا إذا اتجر به من غير نية الاخراج من غيره فالظاهر انّ الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس . ( 1 ) أقول أمّا فيما إذا عمل المخرج للمعدن عملا فيما اخرجه يوجب زيادة قيمته فلا يجب عليه خمس تلك الزيادة لأنّ الواجب خمس خصوص ما اخرجه وهو المادة المخرجة لا الهيئة الصانعة فيها من جعلها حليّا أو ضربها درهما أو دينارا . وأمّا لو اتجر مع ما اخرجه من المعدن فتارة يتّجر به مع نيته اخراج الخمس من مال آخر قبل ان يتّجر به فنقول أنّه ان قلنا بانّه يكفى في نقل الخمس من العين إلى الذمة مجرد النية فيصير الربح للمالك . وأمّا لو لم نقل بذلك لعدم الدليل على كفاية مجرد نيته اخراج الخمس من مال آخر في نقل الخمس من العين إلى الذمة فيكون حكم هذه الصورة بحكم الصورة الأخرى وهي هذه . ما لو اتجر بما اخرج من غير نية اخراج خمسه من غيره فقال المؤلف رحمه اللّه الظاهر انّ الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس .