الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
41
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ مسئلة 10 : يجوز استيجار الغير لاخراج المعدن ] قوله رحمه اللّه مسئلة 10 : يجوز استيجار الغير لاخراج المعدن فيملكه المستأجر وان قصد الأجير تملكه لم يملكه . ( 1 ) أقول لانّ المستأجر مالك له كما قدمنا سابقا من أن ملكيته تحصل بالمباشرة وبالتسبيب ولا يملكه الأجير هذا كله فيما إذا استأجره لهذا العمل الخاص اعني لهذه المنفعة الشخصية معلوم لأنّ عمله ملك للمستأجر بالإجارة وأمّا لو استأجره المستأجر على ما في الذمة مثلا عمل ساعة مطلقة فامره بان يصرف هذا العمل في اخراج المعدن لكن الأجير قصد العمل لنفسه لا للمستأجر فالمخرج يصير له لو لم يكن الأرض ملكا للمستأجر مثلا كان المعدن في ارض الموات وان بقي على عهدته العمل للمستأجر بمقتضى الإجارة ووجهه معلوم لكون المعدن للمخرج ( بالكسر ) . * * * [ مسئلة 11 : إذا كان المخرج عبدا ] قوله رحمه اللّه مسئلة 11 : إذا كان المخرج عبدا كان ما اخرجه لمولاه وعليه الخمس . ( 2 ) أقول لانّه ملكه وماله ملك له الّا في بعض الصور الّذي يكون حاصل عمله ملكه وذكر في محله واليوم لا ثمره لبيان هذا الفرع . * * *