الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

34

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

اخراج مئونة الاخراج والتصفية ونحوهما واستثنائها . ما يستدل به على وجوب الخمس بعد اخراج مئونة الاخراج ونحوها ان كان ما ورد من انّ الخمس بعد المئونة . ففيه انّ الظاهر ممّا ورد هو المئونة في أرباح المكاسب والشاهد استثناء مئونته ومئونة عياله وهو يناسب مع أرباح المكاسب . نعم يدعى الاجماع وعدم الخلاف على كون الخمس بعد استثناء مئونة الاخراج ونحوها . المسألة الثامنة : بناء على اعتبار النصاب في خمس المعدن لو اخرج ما يبلغ النصاب دفعة واحدة فلا اشكال في وجوب الخمس وانّما الكلام فيما اخرج دفعات وكان المجموع نصابا فهل يجب اخراج خمس المجموع أو لا الظاهر الوجوب لاطلاق الاخبار . المسألة التاسعة : بناء على وجوب الخمس فيما بلغ المخرج ( بالفتح ) حد النصاب يقع الكلام فيما إذا اخرج أقل من النصاب فاعرض ثمّ عاد وبلغ المجموع نصابا فهل يجب اخراج الخمس أو لا يجب أو يجب على الأحوط كما اختاره المؤلف رحمه اللّه الظاهر وجوب اخراج الخمس لاطلاق الاخبار . المسألة العاشرة : بناء على اعتبار النصاب في وجوب الخمس إذا اشترك جماعة في الاخراج ولم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصابا فهل يجب الخمس اعني خمس المجموع البالغ بالنصاب مع فرض عدم بلوغ حصة كل واحد منهم النصاب أو لا . وجه الوجوب الجمود على ظاهر بعض الأخبار الدال على وجوب الخمس