الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
35
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
على ما اخرج مثل رواية عمار بن مروان وأحمد بن محمد بن أبي نصر . وجه عدم الوجوب هو كون الامر متعلقا بالافراد فكل فرد بلغ ما اخرجه من المعدن حد النصاب وجب عليه لأنّه بعد ضم مطلق ما يدل على وجوب الخمس في المعدن على المقيد وهو اشتراطه ببلوغه حد النصاب ينبح ذلك وهذا واضح . المسألة الحادي عشر : إذا كان معادن متعددة لشخص واحد وقلنا باعتبار بلوغ المخرج حدّ النصاب فهل يشترط في وجوب الخمس بلوغ كل واحد منها حدّ النصاب فلا يجب فيما لم يبلغ كل واحد منها حدّ النصاب وان بلغ مجموعها النصاب أو لا يشترط ذلك بل يجب الخمس على المخرج بمجرد بلوغ مجموع ما اخرجه من المعادن المتعددة حدّ النصاب أو التفصيل بين ما تكون المعادن متقاربة فيجب وبين ما لا تكون متقاربة فلا يجب الخمس أو التفصيل بين ما تكون هذه المعادن متحدة الجنس مثلا كلّها تكون ذهبا وبين ما لا تكون متحدة الجنس فيجب في الأوّل دون الثاني . أقول الظاهر عدم الوجوب مطلقا الّا إذا بلغ كل واحد منها حد النصاب لأنّ المنصرف إليه بل الظاهر من الروايتين الدالتين على اعتبار النصاب كون متعلق الحكم كل فرد فرد من المعادن لا جنسه نعم لو كانت المعادن متقاربة بمقدار من القرب تعدّ عند العرف معدن واحد يجب الخمس إذا بلغ مجموعها النصاب كما لا فرق في كون الاعتبار ببلوغ كل معدن حدّ النصاب بين كون المعادن من جنس واحد أو من أجناس مختلفة . المسألة الثانية عشر : هل يعتبر في وجوب الخمس في المعدن استمرار التكون ودوامه مثل المعادن الّتي يستخرج منها الأشياء سنين كثيرة أو لا يعتبر ذلك في وجوب الخمس فلو اخرج مرة واحدة شيئا من الأشياء المعدنية مثلا الياقوت ثمّ