الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
316
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الأراضي الّتي قلنا بكونها من الأنفال للاراضى الشخصية فإذا كانت الآجام موجودة حال احيائها فهي لمحييها بتبع الأرض وإن وجدت بعد الاحياء فهي لمالك الأرض فتأمل . المورد الخامس : صفايا الملوك في قطائعها والغنيمة بغير اذن الإمام عليه السّلام ما يمكن ان يستدل به على كون المذكورات من الأنفال . امّا صفايا الملوك وقطائفها يدل عليه . ما رواها الحرث بن المغيرة عن أبي جعفر عليه السّلام وفيها قال عليه السّلام ( ان لنا الخمس في كتاب اللّه ولنا الأنفال ولنا صفو المال الخ « 1 » ذكرنا تمام الرواية في طي المسألة 7 من المسائل المتعلقة بقسمة الخمس . وما رواها داود بن فرقد قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام قطائع الملوك كلّها للامام وليس للناس فيها شيء « 2 » . وما رواها إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الأنفال فقال هي القرى الّتي قد خربت وانجلى أهلها فهي للّه وللرسول وما كان للملوك فهو للامام وما كان من الأرض بخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وكل ارض لا رب لها والمعاون منها ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال « 3 » . وأمّا انّ الغنيمة بغير اذن الإمام من الأنفال وله عليه السّلام يدلّ عليه . ما رواها معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام السرية يبعثها الإمام
--> ( 1 ) الرواية 14 من الباب 4 من أبواب الأنفال ما يهتص بالامام من الوسائل . ( 2 ) الرواية 6 من الباب 1 من الأبواب المذكورة من الوسائل . ( 3 ) الرواية 20 من الباب 1 من الأبواب المذكورة من الوسائل .