الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

317

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

فيصيبون غنائم كيف يقسم قال إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم اخرج منها الخمس للّه وللرسول وقسم بينهم ثلاثة أخماس وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموا للامام يجعله حيث احبّ « 1 » . وهنا كلام في خصوص ما يغنمه بغير اذن الإمام عليه السّلام من انّ ما رواها الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة قال يؤدى خمسا ويطيب له . تدلّ على كون الغنيمة الحاصلة بغير اذن الإمام عليه السلام للمغتنمين بالكسر وعليهم السّلام فتعارض مع ما دلت على كونها للامام عليه السّلام . وفيه أنّه يمكن ان يكون ما اغتنموا به يكون الإمام عليه قد رضى عنها بالخمس وأضف إلى أن الأصحاب لم يعملوا بالرواية . المورد السادس : المعادن وفيه قولان قول بكونه من الأنفال فللامام عليه السّلام وقول بكون الناس فيها شرع سواء . واستدل على القول الأوّل بروايات : الأولى : ما رواها إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الأنفال فقال هي القرى الّتي قد خربت وانجلى أهلها فهي للّه وللرسول وما كان للملوك فهو للامام وما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وكل ارض لا رب لها والمعادن منها ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال « 2 » . ذكرنا هذه الرواية في المورد الخامس وذكرناها في هذا المورد لكون المذكور

--> ( 1 ) الرواية 3 من الباب 1 من أبواب المذكورة من الوسائل . ( 2 ) الرواية 20 من الباب 1 من الأبواب المذكورة من الوسائل .