الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

315

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الخصوصية الأولى : هل يكون هذه الأمور من الأنفال مطلقا من الإمام عليه السّلام حتى فيما كان في غير الأرض المختص به مثل ما كان في الأرض المملوكة للشخص أو الأرض المملوكة للعموم كاراضى المفتوحة عنوة أو يختص بخصوص ما كان منها في الأراضي المملوكة له عليه السّلام . وانا أقول بنحو الاختصار بانّ الروايات الدالة مطلقة فلا وجه للاختصاص وضعف سند بعضها لا يضر لعدم ضعف أسانيد كل الاخبار مضافا إلى ما قيل من انّ الميزان في حجية الخبر وهو الوثوق بالصدور موجود حتى فيما يقال بضعف سندها مثل خبر حسين بن راشد . الخصوصية الثانية : المراد من الآجام وهي بالفارسية بيشه أو جنگل . هل هي نفس الآجام . أو هي مع ارضها اعني الأرض الملتفة بالشجر أو القصب ولعل منشأ الاختلاف اختلاف كلمات أهل اللغة فيما هو المراد من الآجام . ولو شككنا في ما هو المراد منها فما منها واقعة في الأرض المختصة للإمام عليه السلام فلا ثمرة لهذا الخلاف فيه وما كان في غير الأرض المختصة به عليه السّلام فقد يقال بان المتيقن الخارج بحسب الدليل هو نفس الآجام وأمّا الأرض منها فليست داخلة في حكمها لأنّه بعد عدم شمول الدليل نشك في بقائها على ملك مالكه أو خروجها عنه فيستصحب ملكيته له . لكن نقول بانّه ان كانت الآجام في الأراضي الّتي حكمنا بانّها للامام فالأرض له عليه السّلام على كل حال أمّا اصالة أو بتبع الآجام وإن كانت في الأرضي الّتي ليست للامام كالأرض المفتوحة عنوة فالآجام تابعة للاراضى بناء على عدم شمول