الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
290
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
ففي صورة عزله من العين وكذا القيمة إذا كان له تخيير بين العين والقيمة يكون يد المالك ما لم يفرط في المعزول بعنوان الخمس يدا أمّا نيّة فلو تلف بلا تفريط لا يكون ضامنا لأنّ نقله من بلده يكون لعدم وجود المستحق وينقل عنه لأدائه بمستحقه فلا تفريط من قبله مسلما بل هو محسن وما على المحسنين من سبيل . والأولى من حيث عدم الاشكال ما إذا نقل تمام العين المتعلقة للخمس من بلده لأنّ يخرج خمسه ويعطيه بالسادة وجه الأولوية عدم تحقق . عزل من المالك بل نقل تمام المال كي يأخذ المستحق سهمه كما يأتي إن شاء اللّه في المسألة 12 من انّه لم ار وجها رأسا لأوليه صرف الخمس في بلد حصل فيه سبب الخمس مثلا حصل الربح في مكاسبه المسألة الثالثة : هل يجوز نقل الخمس من بلده مع وجود المستحق فيه أو لا . أقول الكلام فيها ينبغي ان يقع في الموردين . المورد الأول : فيما عزل المالك الخمس من عين ما تعلق به الخمس مثلا تعلق بخمس توأمين فعزل عنه تومانا واحدا بعنوان الخمس كي يصل إلى مستحقه فنقول في هذا المورد بانّه بعد ما يجب عليه دفع الخمس إلى المستحق والمستحق كما يوجد في بلده يوجد في بلد آخر وهما مساويان في الاستحقاق لعدم وجود دليل على تقدم المستحق من أهل بلده على المستحق من غير بلده ولو شككنا في تقدم أهل البلد على غيره ندفع بالبراءة لكون الشك في الشرطية والجزئية . فتكون النتيجة جواز نقله من بلده إلى غير البلد . إن قلت إن هذا ينافي مع الفورية العرفيّة المعتبرة لوجوب رد الخمس فورا والاخراج من البلد مع امكان أداء الواجب في البلد ينافي الفورية .