الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
287
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
رسوله لاولى الامر من بعد رسول اللّه ) فالظاهر أن ولاية أمره توجب كون سهمها له عليهم السّلام . وبعد كون السهم ملكا للامام عليه السّلام من باب منصبه فمقتضى ولاية الفقيه كون امر ذلك السهم راجعا إليه فلهذا لا بد من ايصال سهمه عليه السّلام بالمجتهد الجامع للشرائط أو صرفه باذنه فعلى هذا ايصال سهمه عليه السّلام حال الغيبة إلى المجتهد أحوط لو لم نقل بكونه أقوى . المورد الثاني : في حكم نصف الخمس الّذي جعل للأصناف الثلاثة الأيتام والمساكين وابن السبيل . فنقول بعونه تعالى بان المحكى فيه أقوال . القول الاوّل : سقوطه واباحته للشيعة كما حكى عن الديلمي والذخيرة والحدائق وغيرهم . القول الثاني : في وجوب دفنه إلى زمان ظهور الحجة عليه الصلاة والسلام وروحي فداه كما حكى عن بعض . القول الثالث : وجوب الوصية به كما حكى عن التهذيب . القول الرابع : التخيير بين قسمته بين الأصناف الثلاثة وغر له وحفظه والوصية به أو بين ذلك ودفنه . القول الخامس : وهو المشهور وجوب قسمته بين الأصناف الثلاثة المذكورة . والدليل على القول الأوّل اطلاق بعض الأخبار المتوهمة دلالتها على إباحة الخمس يشمل الخمس مطلقا سهم اللّه تعالى وسهم رسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم وسهم ذوى القربى