الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

288

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الّذي يكون كلّها للامام عليه السّلام وسهم اليتامى والمساكين وابن السبيل . وقد مر جواب هذا الدليل في المورد الأوّل فلا حاجة إلى الإعادة . كما أنّه مر بطلان القول الثاني والثالث والرابع . فالمختار هو الوجه الخامس كما هو مقتضى الآية الشريفة وكثير من الاخبار . وهل يجب المراجعة إلى الحاكم الشرعي في هذا النصف الّذي للأصناف الثلاثة من السادة والدفع إليه أو الاستيذان منه أو لا يجب ذلك بل له ان يدفع بنفسه ما عليه سهمهم إليهم بدون الرجوع إلى المجتهد قولان . الأقوى الثاني لأنّ مع الشك في الجزئية والشرطية مجرى البراءة . وامّا وجه القول الأوّل ان ذلك وظيفة الإمام عليه السّلام وفي غيبته عليه السّلام إلى من هو ولى الامر من قبله وهو المجتهد . وفيه أنّه لو دل دليل على كون الامر إليه عليه السّلام حال حضوره فهو من باب أنّه يتم ما نقص عن السادة ويأخذ ما يفصل عنهم ولا دليل على ذلك حال الغيبة نعم هو أحوط استحبابا . * * * [ مسئلة 8 : لا اشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره ] قوله رحمه اللّه مسئلة 8 : لا اشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحق فيه بل قد يجب كما إذا لم يكن حفظه مع ذلك أو لم يكن وجود المستحق فيه متوقعا بعد ذلك ولا ضمان حينئذ عليه لو تلف والأقوى جواز النقل مع وجود المستحق