الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
270
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
انّ لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حقا قال فلم أحللنا إذا لشيعتنا الا لتطيب ولادتهم وكل من والى آبائي فهو في حل ممّا في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب « 1 » . أقول والرواية وإن كانت مجملة لعدم معلومية الحق الّذي كان منه عليه السّلام في أمواله ولكن الظاهر خصوصا باعتبار ساير الروايات المذكورة ان المراد ما وصل في أمواله من حقوقه باعتبار اختلاطه في المعاملات وغيرها به فليست الرواية مربوطة بمحل الكلام . التاسعة : ما رواها الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من وجد برد حبنا في كبده فليحمد اللّه على اوّل النعم قال قلت جعلت فداك ما اوّل النعم قال طيب الولادة ثمّ قال أبو عبد اللّه عليه السّلام قال أمير المؤمنين عليه السّلام لفاطمة عليها السّلام أحلى نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا ثمّ قال أبو عبد اللّه عليه السّلام انّا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا « 2 » . أقول وهي ظاهرة بل نصّ في ان المراد ما اخذ الغاصبين من حقهم من فىء فاطمة عليها السّلام وغيره ويصل قهرا منه بأيدي الناس والشيعة فاحل للشيعة فلا ربط للرواية بحلية الخمس الواجب على نفس الشخص من أرباح مكاسبه أو غيرها من الأسباب الموجبة للخمس . العاشرة : ما رواها أبو سيار مسمع بن عبد الملك في حديث قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام انى كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم وكرهت ان احبسها عنك واعرض لها وهي حقك الّذي جعل اللّه تعالى لك في أموالنا فقال ما لنا من الأرض وما اخرج اللّه منها الّا الخمس
--> ( 1 ) الرواية 9 من الباب 4 من أبواب الأنفال من الوسائل . ( 2 ) الرواية 10 من الباب 4 من أبواب الأنفال من الوسائل .