الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
27
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
( 1 ) أقول لا اشكال في وجوب الخمس في المعدن في الجملة نصا وفتوى بل هو من المسلمات عندنا نذكر بعض النصوص إن شاء اللّه في طي المباحث الآتية فنقول بعونه تعالى يقع الكلام في طي مسائل : المسألة الأولى : ما ذكره المؤلف رحمه اللّه من المعادن منصوص بعضها بالخصوص في الروايات وغير منصوص بعضها . اما المنصوص منها نذكر الروايات المتعرضة لها . منها ما رواها محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص فقال عليها الخمس جميعا . « 1 » منها ما رواها الحلبي في حديث قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكنز كم فيه قال الخمس وعن المعادن كم فيها قال الخمس وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان في المعادن كم فيها قال يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة . « 2 » ومنها ما رواها محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الملاحة فقال وما الملاحة فقال ( فقلت ) ارض سبخة مالحة يتجمع فيه الماء فيصير ملحا فقال هذا المعدن فيه الخمس فقلت والكبريت والنفط يخرج من الأرض قال فقال هذا واشباهه فيه الخمس « 3 » . ومنها ما رواها محمد بن علي بن أبي عبد اللّه عن أبي الحسن عليه السّلام قال سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل . ( 2 ) الرواية 2 من الباب المذكور من الوسائل . ( 3 ) الرواية 4 من الباب المذكور من الوسائل .