الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

260

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال « 1 » . أقول لا يبعد تمامية الوجه الأوّل . كما لا يبعد تمامية الوجه الثاني بناء على استفادة العلية منها . وأمّا الوجه الثالث فدلالته على كون الخمس مثل الزكاة في الاحكام مشكل بل الأقوى عدمه . المسألة الثانية : دفع الخمس بواجب النفقة لغير النفقة الواجبة مثل دفعه إلى الأب للانفاق على زوجته غير أم الباذل . أو إلى زوجته لانفاق أبيها الواجب عليها انفاقه فلا اشكال فيه مع اجتماع ساير الشروط المعتبرة في مستحق خمس لعدم وجه للاشكال فيه . المسألة الثالثة : وأمّا دفع الخمس الغير على واجب النفقة للشخص مع فرض عدم تمكّنه على انفاقه فممّا لا اشكال فيه لكونه في الفرض مستحق الخمس . * * * [ مسئلة 6 : لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد ] قوله رحمه اللّه مسئلة 6 : لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد ولو دفعة على الأحوط . ( 1 ) أقول وما يمكن ان يكون وجها لعدم الجواز على ما في كلماتهم أمران : الاوّل : عدم ثبوت اطلاق يقتضي جواز الاعطاء مطلقا حتى الزائد عن مئونة

--> ( 1 ) الرواية 7 من الباب 29 من الأبواب المذكورة من الوسائل .