الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

257

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

فمع قطع النظر عن بعض الأخبار المتوهم معارضته لها لعدم كونه معارضا لها على ما راجعت به . نقول بانّ هذه الأخبار تكون في مقام جواز اخذ الوكيل وناظر إلى هذا الحيث لأنّ النظر في السؤال والجواب في هذه الأخبار إلى هذه الجهة راجع الباب 40 من أبواب المستحقين للزكاة من الوسائل . وليست ناظرة إلى براءة ذمة الموكل مع شكه في كون الوكيل مورد الزكاة وموضوعها بمجرد فعل الوكيل واخذه الزكاة فعلى هذا الأقوى عدم كفاية الاحتيال المذكور في باب الخمس . وما بينا من عدم كون الاخبار ناظرة إلى براءة ذمة الموكل وعدم جواز اكتفائه بفعل الوكيل هو ما خطر ببالي ولم ار من توجّه إليه غيرى * * * [ مسئلة 5 : في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته اشكال ] قوله رحمه اللّه مسئلة 5 : في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته اشكال خصوصا في الزوجة فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم بمعنى الانفاق عليهم محتسبا ممّا عليه من الخمس أمّا دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة ممّا يحتاجون إليه ممّا لا يكون واجبا عليه كنفقة من يعولون ونحو ذلك فلا بأس به كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للانفاق مع فقره حتى الزوجة إذا لم يقدر على انفاقها .