الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
256
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
هو ابعد منه . * * * [ مسئلة 4 : لا يصدّق من ادعى النسب الّا بالبينة أو الشياع ] قوله رحمه اللّه مسئلة 4 : لا يصدّق من ادعى النسب الّا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم ويكفى الشياع والاشتهار في بلده نعم يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الايصال إلى مستحقّه على وجه يندرج فيه الآخذ لنفسه أيضا ولكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور . ( 1 ) أقول لتوقف براءة الذمة المعلومة على ثبوت موضوع السيادة وليس دعواه حجة نعم يثبت بالبينة وكذا بالشياع المفيد للعلم وكلما يوجب الاطمينان بالنسب ومنه الاشتهار بالسيادة سواء كان في بلده أو غير بلده مع حصول الاطمينان . وأمّا الاحتيال بالنحو المذكور فقد يقال أنّه يكفى بناء على كفاية علم الوكيل في ثبوت الموضوع وقد يستدل عليه ببعض الروايات . أقول أمّا كفاية علم الوكيل في ثبوت موضوع الحكم وهو كون الشخص منتسبا إلى هاشم بسبب الأب في براءة ذمة الموكل فغير معلوم بل معلوم العدم . ولهذا لا يكتفى باخبار الوكيل على الأداء وإن كان عادلا الّا ان يحصل العلم أو الاطمينان للموكل عن قول الوكيل . وأمّا الاخبار المتمسكة بها الدالة على جواز اخذ الوكيل من الزكاة إذا كان موردها بشرط كون كلام الموكل مطلقا يشمل الوكيل .