الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
244
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الثلاثة بعنوان الملكية لإفادة اللام الملكية كما ذكر بالنسبة إلى الآية الشريفة . أقول اما الكلام فيما استدل به على عدم وجوب البسط وهو ما ذهب إليه المشهور . فاما الاجماع فلعلها يرجع إلى السيرة لا الاجماع التعبدي الكاشف عن قول المعصوم بزعم المتأخرين أو الكاشف عن وجود النص بزعم سيدنا الأعظم آية اللّه البروجردي رحمه اللّه . . وأمّا الشهرة فلا يبعد تحققها لعدم حكاية المخالف الّا عن الشيخ في المبسوط وأبى الصلاح وصاحب الذخيرة ولا يضرّ خلافهم اما الشيخ رحمه اللّه فلأنّ بنائه في المبسوط على بيان التفريعات واستفاده حكمها من النصوص وليس كالنهاية أو بعض كتب القدماء رحمه اللّه من اقتصاره على فتاوى المتلقاة من المعصومين عليهم السّلام الكاشف من هذا الفتوى وجود نص في المسألة فالشهرة حجة على قول سيدنا الأعظم رحمه اللّه . وأمّا السيرة فقد يدعى السيرة لعدم وجوب البسط لعدم كون بناء من وجب عليه الخمس الفحص عن جميع الأصناف الثلاثة لايجابه الفحص عن جميع سادة أهل بلده بل بل عن ساير الأمصار والبلاد وليس البناء على ذلك في عصر من الاعصار من زماننا إلى زمان المعصومين عليهم السّلام إن قلت انّ السيرة من زماننا إلى مبد الغيبة الكبرى لو تحققت لم تفد أيضا شيئا لعدم كشف رأى المعصوم عليه السّلام منها وأمّا السيرة القطيعة إلى زمان بعض المعصومين عليهم السّلام فغير معلوم بل معلوم العدم لانّ الغالب رد الشيعة خمسهم إلى الإمام عليه السّلام وهو عليه السّلام يعمل كما يرى من المصلحة بمقتضى ولايته قلت بعد ما نرى عدم ذكر وإشارة في الاخبار عن البسط على الطوائف الثلاثة إذ لو كان البناء على البسط مع كون أولاد الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلم خصوصا في زمان الصادق عليه السّلام كثيرا وكانوا مستحقين للخمس كان اللازم البسط عليهم ولو كان كذلك