الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
236
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
صفو المال ولهذا لم يأخذ سهمه وقسمه خمسة اسهم وهذا لا يدل على كون تشريع الخمس خمسة اسهام . ورابعا على فرض التعارض بين هذه الرواية وبعض الرواية الدالة على كون الخمس ستة اسهم لا بد من الاخذ بالطائفة الدالة على تقسيم الخمس ستة اسهم لأنّ الشهرة المرجحة سواء كانت الشهرة الفتوائية أو الروائية مع هذه الطائفة فافهم . المورد الثاني : سهم اللّه تعالى وسهم النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم وسهم الامام عليه السّلام يكون الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء وعجل اللّه تعالى فرجه الشريف . ويدل عليه بعض الأخبار . منها ما رواها أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السّلام قال سئل عن قول اللّه تعالى واعلموا انّما غنمتم من شيء فان للّه خمسه وللرسول ولذي القربى فقيل له فما كان للّه فلمن فقال لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم وما كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم فهو للامام الحديث « 1 » . ويدل عليه مرسلة ابن بكير « 2 » ومرسلة حماد « 3 » وغيرهما راجع الباب 1 من أبواب قسمة الخمس من الوسائل . المورد الثالث : وثلاثة اسهم للأيتام والمساكين وأبناء السبيل من أهل البيت كما هو مقتضى الظاهر الآية الشريفة ويدل عليه بعض الأخبار . منها ما رواها ذكريا بن مالك الجعفي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام اخرجناها في المورد الأوّل من الموارد الّتي ذكرناها في هذه المسألة وغيرها من الروايات راجع الباب الأوّل من أبواب قسمة الخمس من الوسائل .
--> ( 1 ) الرواية 6 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس من الوسائل . ( 2 ) الرواية 2 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس من الوسائل . ( 3 ) الرواية 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس من الوسائل .