الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

23

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الامام عليه السّلام غرامته بأربابه ويأخذ عين المغتنم ( بالفتح ) للمقاتلين أو لا يكون محل كلامه ومحل بحثه في كتاب الجهاد واختار المؤلف رحمه اللّه وجوب رد عين المأخوذ بأربابه . الثانية : إذا كان المغتنم ( بالفتح ) مغصوبا عن غيرهم من أهل الحرب فقال المؤلف رحمه اللّه لا بأس باخذه واعطاء خمسه وان لم يكن الحرب فعلا مع المغصوب منهم والظاهر انّ منشأ فتواه شمول اطلاق رواية العباس الوراق ومعاوية بن وهب للمورد أيضا ولكن للتأمل في شمول الاطلاق مجال لأنّ الظاهر منهما هو الغنيمة المأخوذة من أهل الحرب لا عمّن لا يكون من أهل الحرب وان كان من أهل الحرب عنوانا ولكن يدّعى التسالم على كون هذا أيضا من المقاتلين ويجب فيه الخمس عليهم . الثالثة : إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها والظاهر انّ منشأ فتوى المؤلف رحمه اللّه في المورد من جواز أخذه واعطاء خمسه هو شمول اطلاق الخبرين للمورد وهو قابل التأمل فتأمل . * * * [ مسئلة 4 : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب ] قوله رحمه اللّه مسئلة 4 : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا فيجب خمسه قليلا كان أو كثيرا على الأصح . ( 1 ) أقول وجهه عدم الدليل على اختصاص وجوب الخمس على ما إذا بلغ