الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

24

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

المغتنم عشرين دينارا فالاطلاق المستفاد من روايتي العباس الوراق ومعاوية وهب محكّم . * * * [ مسئلة 5 : السلب من الغنيمة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 5 : السلب من الغنيمة فيجب اخراج خمسه على السالب . ( 1 ) أقول وجهه كونه من الغنيمة موضوعا فيشمله اطلاق الدليل الدال على وجوب الخمس فيها . وقد يستشكل في أصل وجوب الخمس بانّه عليه السّلام قضى بالسلب للقاتل بدون ان امر بالخمس ويمكن رد الاشكال بان السكوت عن وجوب الخمس لا ينافي الوجوب وبعد شمول الاطلاق له نقول بوجوب الخمس . وقد يستشكل في وجوب الخمس بعنوان خمس الغنيمة بانّ كون السلب للقاتل وعدمه تابع للجعل فان جعل الامام عليه السّلام للقاتل كان له ولا يجب فيه الخمس الّا بعنوان كونه من أرباح المكاسب وان لم يجعل له فلا يكون له حتى يجب عليه خمسه . أقول لا بدّ من البحث في ذلك محل وكلامه في كتاب الجهاد . * * *