الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

22

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

دار الحرب لاطلاق روايتي العباس الوراق ومعاوية بن وهب المتقدم ذكرهما في الخصوصية الثانية من الخصوصيات المتقدمة في هذا الفصل . لكن الاشكال في صحة سند الأولى واطلاق الثانية نعم لو لم يشكل في رواية حفص المتقدمة ذكرها في المسألة الأولى يشمل اطلاقها هذه الصورة أيضا لكن الاشكال كما عرفت في سندها فعلى هذا ما يمكن ان يقال هو انّ الأحوط وجوب الخمس في هذه الصورة والكلام في كون وجوب الخمس في هذه الصورة من باب خصوصية في المورد أو من باب كونه من أرباح المكاسب فيكون بعد المئونة هو الكلام في الصورة الأولى . * * * [ مسئلة 3 : يشترط في المغتنم ان لا يكون غصبا ] قوله رحمه اللّه مسئلة 3 : يشترط في المغتنم ان لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد أو نحوهم ممن هو محترم المال والا فيجب ردّه إلى مالكه نعم لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل الحرب لا بأس باخذه واعطاء خمسه وان لم يكن الحرب فعلا مع المغصوب منهم وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها . ( 1 ) أقول في المسألة مسائل : الأولى : يشترط ان لا يكون المغتنم ( بالفتح ) غصبا من مسلم أو غيره ممن هو محترم المال كالذمي والمعاهد لأنّ مالهم محترم ويجب رده إلى مالكه وهل يغرم