الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

218

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

نقدا أو جنسا ولا يتعين أدائه من نفس العين عند انقضاء السنة مثل رواية الريان بن الصلت . وأمّا الكلام في أنّه بعد الاتجار بالربح الحاصل . هل يكون الربح الحاصل من اتجار الربح في أثناء السنة كله للمالك وإن كان يجب عليه خمس مجموع الأرباح الحاصلة له بعد المئونة عند انقضاء السنة والحول . أو يكون خمس الربح الحاصل من الربح لأرباب الخمس مثلا بناء على القول بكون نحو تعلق الخمس بعين الربح بنحو الشركة يكون صاحب الخمس شريكا في الربح الحاصل من الربح بقدر حصته . أقول الظاهر كون الربح المبحوث في المقام للمالك ولا يكون لأرباب الخمس شيء حتى بقدر حصتهم من الربح لأنّ المستفاد من مجموع ما يدل على انّ الخمس في أرباح المكاسب وإن أدائه بعد المئونة اعني مئونة السنة وإن خسران تجارة أو تلفه على ما قلنا في المسألة 74 يجبر بربح تجارة أخرى في عرض طول السنة بالربح الحاصل وعدم جوازه بعد انقضاء السنة على القول بالشركة في نحو تعلق الخمس يكشف من مجموع ذلك انّ المجموع من الربح في السنة يلاحظ مع راس المال فان زاد عند انقضاء السنة عن راس المال وحصل ربح يجب خمسه ولا يلاحظ كل ربح ربح مستقلا حتى يقال إن كل ربح حصل فخمسه حيث يكون لأرباب الخمس يكون ربحه لهم أيضا بل يلاحظ مجموع الربح في آخر السنة بعد ما صرف منه في المئونة يخرج الخمس من فاضل المئونة الزائدة عن راس المال . وهذا بخلاف ما إذا اتجر بالربح بعد تمام الحول فإنه إذا حصل ربح من الربح الفاضل من المئونة في آخر السنة كان ما يقابل الخمس من الربح لأرباب الخمس مضافا إلى أصل الخمس بالتفصيل المتقدم في المسألة 75 لأنّه بانقضاء السنة استقر