الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

216

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الأقوى كون التعلق بنحو الشركة وإن الخمس كسر مشاع من العين فلا يجوز للمالك التصرف في عين الربح في جزء من أجزائها بدون إذن أرباب الخمس بعد انقضاء السنة وامّا في ابتداء السنة أو في أثناء السنة فيأتي حكمه في المسألة الآتية ان شاء اللّه تعالى . * * * [ مسئلة 77 : إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها ] قوله رحمه اللّه مسئلة 77 : إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتّجار وإن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأوّل منه لأرباب الخمس بخلاف ما إذا اتجر بعد تمام الحول فإنه ان حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه مضافا إلى أصل الخمس فيخرجهما أولا ثمّ يخرج خمس بقيته ان زادت على مئونة السنة . ( 1 ) أقول إذا حصل للتاجر الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها مثلا ربح ستّمائة دينار فصرف مائة منها في مئونته وبقي خمسمائة دينار وخمس خمسمائة يكون مائة دينار فتارة يعزل مائة دينار ويؤدى بأرباب الخمس بناء على جواز التعجيل وان جاز التأخير إلى آخر الحول . وتارة يتّجر معه اعني مع الربح الّذي تعلق به الخمس لوجوبه بحصول الربح على ما عرفت سابقا في المسألة 72 . فهنا كلام في جواز الاتّجار بهذا الربح الّذي صار مورد وجوب الخمس .