الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

202

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

المسألة الأولى : فيما لو تلف بعض راس المال في تجارة في سنة فهل يجبر بربح آخر حاصل في هذه التجارة في طول هذه السنة أم لا مثلا يكون تجارته لبيع وشراء للصوف فخسر في بيع وشراء وذهب مثلا خمس راس ماله في هذه التجارة ثمّ بعد ذلك ربح في بيع وشراء فهل يجير الخسران الحاصل في المعاملة الأولى بربح حاصل في المعاملة الثانية مع فرض كون تجارته تجارة واحدة أم لا . المسألة الثانية : الصورة بحالها ولكن الكلام في أنّه هل يجبر ما تلف في تجارة بربح تجارة أخرى أو لا مثلا خسر في تجارة الصوف وله تجارة أخرى في الحنطة فهل يجبر التلف الحاصل في تجارة الصوف بذهاب راس ماله فيها بتمامه أو ببعضه في هذه السنة بالربح الحاصل له في تجارة الحنطة في هذه السنة أو لا . المسألة الثالثة : الصورة بحالها لكن الكلام في أنّه لو كان له راس مال في تجارة مثلا تجارة الصوف فتلف رأس ماله فيها في سنته فهل يجبر بالربح الحاصل في هذه السنة من الزراعة أو تلف راس ماله في الزراعة هل يجبر بالربح الحاصل من تجارته أو لا . أقول اشكال في الصورة الأولى يكون مشترك الورود مع الصورة الثانية وهو أنّه مع ذهاب بعض راس المال أو كله لا تصدق الفائدة بما حصل من الربح في معاملة أخرى أو تجارة أخرى أو زراعة أخرى يأتي الكلام فيه ان شاء اللّه في الصورة الثانية . واشكال اخر في خصوص ما إذا تلف بعض راس المال أو كله من معاملة أو تجارة هل يجبر ما تلف بالربح الحاصل في معاملة أخرى أو تجارة أخرى أو زراعة وبعبارة أخرى بالربح الحاصل في نفس التجارة أو الزراعة أو نوعها أو حتى من غير نوعها أو لا .