الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

201

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

التجارة فتلف راس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره بربح تجارة أخرى بل وكذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أخرى لكن الجبر لا يخلو عن قوة خصوصا في الخسارة نعم لو كان له تجارة وزراعة مثلا فخسر في تجارته أو تلف راس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوّة خصوصا في صورة التلف وكذا العكس وأمّا التجارة الواحدة فلو تلف بعض راس المال فيها وربح الباقي فالأقوى الجبر وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين سواء تقدم الربح أو الخسران فانّه يجبر الخسران بالربح . ( 1 ) أقول راس المال وهو ما يعبّر عنه بالفارسية ( سرمايه ) قد يبقى للشخص إلى آخر السنة . وقد يفنى بتمامه أو ببعضه وفنائه . قد يكون بالتلف مثل ما سرق بعض راس المال أو تمامه . وقد يكون بالخسران فيه . وفي كل من الصورتين يقع الكلام في انّه هل يجبر ما تلف أو خسر من راس المال بربح آخر أو لا . فنقول انّ في المسألة صورتان : الصورة الأولى : فيما لو تلف راس المال بتمامه أو ببعضه فهل يجير بربح آخر أو لا وفيها مسائل .