الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

193

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

بعنوان المئونة بل كلما اشتراه من هذا الربح وصرفه من الربح فيه يصير من الربح الحاصل في السنة فيجب تخميسه عند تمام الحول فاشتراه بعينه يصير فائدة وربح هذه السنة ولو كانت قيمته أكثر من المبلغ الّذي اشتراه من الربح في وسط السنة . وأمّا النذر والكفارات فهما من المئونة فلا يجب خمس ما صرفه فيهما من الربح لأنّ المئونة تشمل أمثال النذر والكفارات لأنها ممّا هو المحتاج إليه في تعيش الشخص عرفا . * * * [ مسئلة 72 : متى حصل الربح وكان زائدا على مئونة السنة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 72 : متى حصل الربح وكان زائدا على مئونة السنة تعلّق به الخمس وإن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة فليس تمام الحول شرطا في وجوبه وانّما هو ارفاق بالمالك لاحتمال تجدّد مئونة أخرى زائدا على ما ظنه فلو اسرف أو اتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس وكذا لو وهبه أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه . ( 1 ) أقول الكلام في المسألة يقع في موارد : المورد الاوّل : في أنّه متى حصل الربح وكان زائدا على مئونة السنة تعلق به الخمس وإن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة فعلى هذا لا يكون تمام الحول شرطا في وجوب الخمس وهو المشهور . نعم في محكى السرائر انّ تعلق الوجوب بعد تمام السنة .