الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
185
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ مسئلة 67 : لو زاد ما اشتراه وادّخره للمئونة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 67 : لو زاد ما اشتراه وادّخره للمئونة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها مما يصرف عينه فيها يجب اخراج خمسه عند تمام الحول وأمّا ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها فالأقوى عدم الخمس فيها . نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط اخراج الخمس منها وكذا في حلى النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها . ( 1 ) أقول في المسألة مسئلتان : المسألة الأولى : لو زاد ما اشتراه وادخره للمئونة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها ممّا يصرف عينه في المئونة يجب اخراج خمسه عند تمام الحول لأنها لم تصر مئونة حتى يستثنى من الربح بل المئونة المستثناة هو ما صرف إذا كان ممّا يكون البناء على صرف عينه واتلافه للمئونة . المسألة الثانية : إذا كان ما اشتراه بعنوان المئونة ممّا كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والكتب والألبسة فبقى عند تمام الحول فهل يجب اخراج خمسه أو لا . أقول تارة يكون هذا الشيء الباقي غير المحتاج إليه في السنة اللاحقة مثل الكتاب الّذي يشترى طالب العلم عند كونه في المرحلة الأولية من العلم ثمّ بلغ بالمرتبة العالية ولا يحتاج إلى هذا الكتاب أو في حلى النسوان إذا جاز وقت لبسهن . وتارة يحتاج إلى هذا الشيء في السنة اللاحقة أو السنين اللاحقة مثل الفرش .