الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
186
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
يستدل على عدم وجوب الخمس بالاستصحاب لأنّه مع الفرض لا يجب خمسه قبل تمام الحول لكونه مئونة فنشك في وجوب خمسه وعدمه فيستصحب عدمه . وأورد عليه بان المورد من مصاديق التمسك باستصحاب المخصص أو عموم العام ولا بد في المورد من اجراء حكم العام وهو وجوب الخمس في كل الفوائد ولا مجال لاستصحاب حكم المخصص وهو عدم وجوب الخمس في المئونة لأنّ الخارج حال من أحوال الفرد لا نفس الفرد لأنّ الأفراد هي كل شيء من الأشياء الّتي صارت فائدة غاية الأمر ما خرج عن تحت عموم العام هو حالة من حالات بعض الافراد وهي الحالة الّتي كانت مئونة فإذا تبدل هذه الحالة بحالة أخرى وهي حالة عدم كونها مئونة فحكم الاطلاق الأحوالى الشامل لكل فرد يشمله فالمرجع عند الشك عموم العام وبعبارة أخرى ليس الخارج بالتخصيص نفس الفرد حتى يكون المحكّم في زمان الشك استصحاب حكم المخصص وعدم مرجعية العام من باب أنّه إذا خرج الفرد بالتخصيص فليس المحكم عموم العام في زمان الثاني اعني زمان الشك لأنّه فرد واحد وقد خرج بالتخصيص . بل الخارج عن تحت عموم العام هو حالة من حالات الفرد لا نفس الفرد فمع خروج هذه الحالة لا يمكن التمسك لشمول العام لهذه الحالة من الفرد بالإطلاق الاحوالى وهي حالة كونه مئونة ولذا في حال عدم كونه مئونة فالاطلاق الاحوالى يشمله ويكون الفرد في هذه الحالة اعني حالة عدم كونه مئونة باق تحت عموم العام واطلاقه الاحوالى . فعلى هذا يقال بمقتضى وجوب الخمس في كل فائدة بوجوب الخمس في هذا الشيء الباقي في راس تمام الحول . أقول ويمكن ان يقال في دفع هذا الا يراد بانّه وإن كان المبنى صحيحا وهو