الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

184

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

[ مسئلة 66 : إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته ] قوله رحمه اللّه مسئلة 66 : إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته أو صرف بعض راس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح . ( 1 ) أقول ما قاله من جواز وضع مقدار من الربح في قبال ما استفرضه من ابتداء السنة قبل حصول الربح مبنى على ما اختاره في المسألة 60 من كون مبدأ السنة مطلقا زمان الشروع في الكسب سواء كان اكتسابه من تجارة أو صناعة أو زراعة . وأمّا على ما اخترناه من التفصيل في مبدأ السنة بالنسبة إلى الاكتسابات . وقلنا بانّ مبدئها في مثل التجارة والصناعة الّتي اقتضائها بحسب الطبع حصول الفائدة بالشروع في الكسب يوما فيوم هو زمان الشروع في الكسب . ومبدئها في مثل الزراعة هو حصول الربح والفائدة فلا بدّ ان نقول بانّه كل ما يستقرض الشخص في أثناء سنته للمئونة يجوز وضع مقدارها من الربح . ففي القسم الأوّل بعد شروع في الكسب إذا استقرض شيئا للمئونة يجوز وضعها من الربح الحاصل في هذه السنة الّتي مبدئها الشروع في الكسب ولو لم يربح بعد في هذه السنة وأمّا لو استقرض لمئونته قبل حصول الربح فيما يكون مبدأ سنته حصول الربح مثل الزراعة فلا يمكن وضعها عن الربح الحاصل في السنة الّتي مبدئها حصول الربح لأنّ ما استقرضه في الفرض لمئونته لا يكون مئونة سنته . بل إذا استقرض لمئونته بعد حصول الربح فيما يكون مبدأ سنته حصول الربح مثل الزراعة يجوز وضع ما استقرضه من ربح هذه السنة . * * *