الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

180

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

والضرب الاخر : منه يعدّ جزء من راس المال هذا بالنسبة إلى مئونة المصروفة في تحصيل الربح وحكمها حكم رأس المال وقد مر الكلام فيه في المسألة 59 . وقسم من المئونة ما يصرفها الشخص فيما يحتاج إليها لنفسه ولعياله وقد ذكر المؤلف رحمه اللّه موارد منها ووقع النقض والابرام في بعضها . فنقول بعونه تعالى لم نر في الاخبار المتعرضة للمئونة بيانا في المراد من المئونة وبعد عدم تعرض من ناحية الشارع لمفهومها لا بد من الارجاع في مفهومها إلى العرف كسائر الموارد الّتي نرجع في تشخيص الموضوع بالعرف بالإطلاق المقامي . فيكون المراد من المئونة ما تكون مئونة بنظر العرف وعلى هذا ما يأتي بالنظر هو انّ المذكورات في المتن من المئونة بشرط كون هذه الأشياء من حيث الكمية والكيفية لائقا بحاله وموافقا لشأنه فلا يعد من المئونة أزيد من ذلك خصوصا ما يعد سفها وسرفا بالنسبة إلى الشخص . * * * [ مسئلة 62 : في كون راس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المئونة اشكال ] قوله رحمه اللّه مسئلة 62 : في كون راس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المئونة اشكال فالأحوط كما مرّ اخراج خمسه أوّلا وكذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه مثل آلات النجارة للنجار وآلات النساجة للنسّاج وآلات الزراعة للزارع وهكذا فالأحوط اخراج خمسها أيضا أوّلا .