الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
181
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
( 1 ) أقول مر الكلام في وجوب خمس راس المال في المسألة 59 . ومرّ في المسألة 61 كون هذا الضرب من المئونة المصروفة في راس المال الباقية عينها المتوقفة عليها حصول الربح يكون بحكم راس المال فراجع . * * * [ مسئلة 63 : لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف ] قوله رحمه اللّه مسئلة 63 : لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول والمشروب ونحوهما وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف والفروش ونحوها فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شرائها من ربحها وإن بقيت للسنين الآتية أيضا . ( 2 ) أقول لا اشكال في انّ ما يحتاج إليه الشخص في بقاء عيشه وعيش عائلته من المأكول والملبوس والمسكن وغيرها يحتاج تحصيلها إلى صرف المال ولهذا يقال بهذه الأمور مئونة الشخص ومصارفه وهذه الأمور المحتاجة إليها بعضها تتلف ولا يبقى نفسه مثل المأكول والمشروب . وبعضها يبقى ويرتفع به حاجة الشخص بابقائه مثل المسكن والملبوس والظروف وغير ذلك . فيقع الكلام في أنّه بعد . ما لا اشكال في عدّ ما تتلف في أثناء سنة الفائدة من المئونة المستثناة في الخمس .