الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
179
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ مسئلة 61 : المراد بالمئونة مضافا إلى ما يصرف في تحصيل الربح ] قوله رحمه اللّه مسئلة 61 : المراد بالمئونة مضافا إلى ما يصرف في تحصيل الربح ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه بحسب شانه اللائق بحاله في العادة من الماكل والملبس والمسكن وما يحتاج إليه لصدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه وأضيافه والحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما اتلفه عمدا أو خطأ وكذا ما يحتاج إليه من دابة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب بل ما يحتاج إليه لتزويج أولاده أو ختانهم ونحو ذلك مثل ما يحتاج إليه في المرض وفي موت أولاده أو عياله إلى غير ذلك ممّا يحتاج إليه في معاشه ولو زاد على ما يليق بحاله ممّا يعدّ سفها وسرفا بالنسبة إليه لا يحسب منها . ( 1 ) أقول المئونة المبحوثة عنها في باب الخمس على قسمين : قسم منها ما يصرفه الشخص في تحصيل الربح في المكاسب والتجارات والزراعات وغيرها وهي على ضربين . ضرب منها ما يصرفها في الربح ويتلف في سبيله . وضرب منها ما يصرفها في سبيل تحصيل الربح ويبقى عينه مثل الآلات المتوقفة عليها الكسب . فالضرب الاوّل : من مئونة الكسب فتحسب الفائدة بعد استثناء هذا الضرب كما يأتي الكلام فيه بعد ذلك ان شاء اللّه .