الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
171
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ مسئلة 55 : إذا عمّر بستانا وغرس أشجارا ونخيلا للانتفاع بثمرها ] قوله رحمه اللّه مسئلة 55 : إذا عمّر بستانا وغرس أشجارا ونخيلا للانتفاع بثمرها وتمرها لم يجب الخمس في نمو تلك الأشجار والنخيل وأمّا إذا كان من قصده الاكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته وفي نموّ أشجاره ونخيله . ( 1 ) أقول أمّا عدم وجوب الخمس في الصورة الأولى فلعدم صدق التكسب والاسترباح به . لكن اختيار المؤلف رحمه اللّه عدم وجوب الخمس في النماء هنا مخالف مع قوله بوجوب الخمس في مطلق النماء في المسألة 53 حتى فيما لا يكون المقصود من ابقاء العين الا تجاربها . وأمّا في الصورة الثانية فلانّ المقصود من عمران البستان هو التكسب بأصل البستان فيجب الخمس في زيادة قيمته ونموّ أشجاره ونخيله . * * * [ مسئلة 56 : إذا كان له أنواع من الاكتساب ] قوله رحمه اللّه مسئلة 56 : إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة كان يكون له راس مال يتجر به وخان يوجره وارض يزرعها وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو النجارة أو نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع فيجب