الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
165
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
سبحانه عنها . وكذلك يقال في الصدقة المندوبة بناء على عدم جواز اعطائها بالسادة . وفيه أنّه لو كان ذلك يلزم ان لا يجوز اعطاء ما اخذ الفقير من الزكاة بالسادة بعنوان الاحسان والهدية وهذا مما لا دليل على الالتزام به . فالمناط في وجوب الخمس في الأمور المذكورة وعدمها ما قلنا . وأمّا النماء الحاصل منها في ملكه فحكمه حكم سائر النماءات ويجب فيها الخمس بالتفصيل الّذي يأتي إن شاء اللّه في المسألة 53 . * * * [ مسئلة 52 : إذا اشترى شيئا ثمّ علم أن البائع لم يؤد خمسه ] قوله رحمه اللّه مسئلة 52 : إذا اشترى شيئا ثمّ علم أن البائع لم يؤد خمسه كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا فان أمضاه الحاكم رجع عليه بالثمن ويرجع هو على البائع إذا أداه وإن لم يمض فله ان يأخذ مقدار الخمس من المبيع وكذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات وإن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله . ( 1 ) أقول البحث في هذه المسألة بعد الفراغ عن القول بتعلق الخمس بالعين سواء كان بنحو الإشاعة أو الكلى في المعين أو على نحو حق الرهانة أو حق الجناية فان البيع وغيره من أسباب النقل كالصلح والهبة يتوقف على كون الملك طلقا غير متعلق لحق غيره والّا فيكون المعاملة الواقعة عليه فضولية يتوقف صحتها على امضاء