الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

156

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

بعضهم في بعضها وعدم قولهم في مطلق الفائدة وعدّ هذا إعراضا عن الروايتين وان استشكلنا في ذلك نقول بانّ الأحوط استحبابا الخمس في الهبة ومثل الهبة في الحكم الجائزة من حيث دلالة الأدلة غير الدليل الثالث المصرح فيها الهبة إلّا ان يقال بانّ الجائزة من اقسام الهبة وقد صرّح في رواية يزيد المتقدمة بوجوب الخمس فيها لكن الرواية كما قلنا ضعيفة السند وكذا رواية علي بن مهزيار صرّح بوجوب الخمس في الجائزة لكن قيدها بكونها خطيرة فلو قلنا بتمامية الأدلة الأربعة المذكورة المستدلة بها لوجوب الخمس تكفى دليلا على وجوبه في الجائزة مطلقا خطيرة كانت أولا لظهور الجميع كونها في الحقيقة من أفراد الهبة وأما لو لم نقل بذلك فلا يبعد وجوب الخمس في الجائزة الخطيرة لدلالة رواية علي بن مهزيار عليه بل في الهبة إذا كانت خطيرة ولو لم تكن أعطاها بعنوان الجائزة للعلم بعدم خصوصية للجائزة فتلخص أنّه لا يبعد وجوبه في الهبة في حدّ ذاتها لكن التفصيل بين الجائزة الخطيرة وغيرها حتى يسرى منها إلى الهبة فهو ممّا لم يقل به الأصحاب ولم يحك القول بوجوب الخمس في مطلق الهبة والجائزة عن المشهور الخدشة في الأدلة المذكورة نقول بان الأحوط وجوبا الخمس في الجائزة الخطيرة لرواية علي بن مهزيار وفي الهبة الخطيرة بناء على إلحاقها بالجايزة لأنّها قسم من الهبة ومن باب العلم بعدم خصوصية للجائزة وأمّا في غيره هذه الصورة فنقول . أمّا الكلام في وجوب الخمس في مطلق الفائدة غير الهبة والجائزة وعدمه فنقول بعونه تعالى . يمكن ان يستدل على وجوبه فيه بالوجه الاوّل والثاني والرابع . وكذا الثالث بناء على أن نقول بان الروايتين وإن كانتا في خصوص الهبة لكن نعلم بعدم خصوصية فيها فبالغاء الخصوصية نحكم بوجوب الخمس في مطلق الفائدة