الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

143

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

وصنايعهم قلت والتاجر عليه والصانع بيده فقال إذا أمكنهم بعد مئونتهم « 1 » والرواية مضمرة . الرواية الرابعة : ما رواها علي بن مهزيار قال كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني اقرانى على كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنّه أوجب عليهم نصف السدس بعد المئونة وانه ليس على من يقم ضيعته بمئونته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المئونة مئونة الضيعة وخراجها لا مئونة الرجل وعياله فكتب وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مئونته ومئونة عياله وبعد خراج السلطان « 2 » قال في الوسائل وجه ايجاب نصف السدس اباحته الباقي للشيعة لانحصار الحق فيه كما يأتي ) . أقول وروى الرواية في الكافي مسندا هكذا انقله عن الوافي . سهل عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتبت إلى أبى الحسن عليه السّلام أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك عليه السّلام إلى آخر الرواية باختلاف يسير فراجع . الرواية الخامسة : ما رواها سماعة قال سألت أبا لحسن عليه السّلام عن الخمس فقال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير « 3 » وكلمة ( أفاد ) وإن كان معناه الاعطاء في غير المقام لكن الظاهر كونها الاستفادة في المورد يعنى يستفيده الشخص من قليل أو كثير وليس المراد ما يحصل من الفائدة للشخص حتى يقال إنّ الهبة مثلا فائدة حصلت للشخص وأن أبيت عن ظهورها في الاحتمال الاوّل فلا أقل من عدم معلومية ظهورها في الاحتمال الثاني وهذا يكفى لعدم إمكان الاستدلال بالرواية لشمولها لغير ما يحصل بالاكتساب .

--> ( 1 ) الرواية 3 من الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل . ( 2 ) الرواية 4 من الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل . ( 3 ) الرواية 6 من الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل .