الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

144

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الرواية السادسة : ما رواها عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السّلام على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس ممّا أصاب لفاطمة عليها السّلام ولمن يلي امرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا وحرم عليهم الصدقة حتى الخياط ليخلط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق الا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة أنّه ليس من شيء عند اللّه يوم القيمة أعظم من الزنا انه ليقوم صاحب الخمس فيقول يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا « 1 » . الرواية السابعة : ما رواها الريان بن الصلت قال كتبت إلى أبى محمد عليه السّلام ما الّذي يجب على يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردى وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة فكتب يجب عليك فيه الخمس إن شاء اللّه تعالى « 2 » . الرواية الثامنة : ما رواها حكيم مؤذن بنى عيسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ قال هي واللّه الإفادة يوما بيوم الّا أنّ أبى شيعتنا جعل من ذلك في حل ليزكوا « 3 » وهذه الرواية مضافا إلى ضعف سندها ظاهرها هو الاستفادات الحاصلة بالتكسب لانّ الإفادة يوما بيوم لا يكون إلا في التجارات والزراعات والصناعات والاكتسابات فلا تشمل الفائدة الحاصلة بغير الاكتساب . الرواية التاسعة : ما رواها أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كتبت إليه في الرّجل يهدى إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس فكتب عليه السّلام الخمس في ذلك وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس

--> ( 1 ) الرواية 8 من الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل . . ( 2 ) الرواية 9 من الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل . ( 3 ) الرواية 8 من الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالامام من الوسائل .