الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

141

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

السابع ممّا يجب فيه الخمس ما يفضل من مئونة سنته قوله رحمه اللّه السابع : ما يفضل من مئونة سنته ومئونة عياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسبات من الصناعات والزراعات والإجارات حتى الخياطة والكتابة والتجارة والصيد وحيازة المباحات واجرة العبادات الاستيجارية من الحج والصوم والصلاة والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الاعمال الّتي لها اجرة بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة وإن لم تحصل بالاكتساب كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به ونحوها بل لا يخلو عن قوة نعم لا خمس في الميراث الا في الّذي ملكه من حيث لا يحتسب فلا يترك الاحتياط فيه كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالما به فمات وكان هو الوارث له وكذا لا يترك في حاصل الوقف الخاص بل وكذا في النذور والأحوط استحبابا ثبوته في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث حتى المحتسب منه ونحو ذلك .