الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
137
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الملك فيه على القبض فاسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه لعدم تماميته ملكه في حال الكفر . ( 1 ) أقول لا يعتبر القبض في حصول الملكية في بيع الأرض ففرض المؤلف رحمه اللّه مجرد فرض وبعد الإغماض عن هذا الاشكال . أقول بناء على أن الاسلام يجب ما قبله مقتضاه عدم الزام الكافر على الفروع كما قالوا في الزكاة ففي المورد يقال بعدم وجوب الخمس كما يقال في ساير موارد وجوب الخمس . نعم لو لم نقل به في المورد يجب الخمس على الذمي في الأرض الّتي اشتراها من المسلم قبل اسلامه لشمول النص له هذا فيما تحقق الشراء قبل الاسلام . وأمّا لو وقع العقد قبل الاسلام فاسلم قبل قبض الأرض فيما يتوقف الملك على القبض يقال بعدم وجوب الخمس لعدم تحقق الشراء لعدم تماميته ملكه ولو نقل باقتضاء ( حديث الجبّ ) للمورد . * * * [ مسئلة 45 : لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض ] قوله رحمه اللّه مسئلة 45 : لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فاسلم الناقل قبل القبض ففي ثبوت الخمس وجهان أقواهما الثبوت . ( 2 ) أقول أمّا شراء الأرض فلا يعتبر فيه القبض كما قلنا في المسألة السابقة .