الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
138
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
لكن لو فرض ذلك نقول بان المذكور في النص الوارد في المسألة كلمة ( اشترى ) فظاهره وقوع الشراء وحصول الملكية فما لم يحصل القبض لم تحصل الملكية فلم يقع الشراء الا بعد اسلام البائع فيجب الخمس على المشترى الذمي لحصول الشراء على هذا بين المسلم البائع والذمي المشترى . الا ان يقال بكون القبض كاشفا عن وقوع الشراء من الأوّل اى من حين العقد فحصل الشراء على هذا بين الذميين لا بين المسلم والذمي فلا يجب على الّتي الخمس . * * * [ مسئلة 46 : الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمي ان يبيعها بعد الشراء من مسلم ] قوله رحمه اللّه مسئلة 46 : الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمي ان يبيعها بعد الشراء من مسلم . ( 1 ) أقول اعلم أن هنا . كلام في صحة هذا الشرط وعدمه المذكور في محله . وكلام آخر في ان هذا الشرط يوجب عدم وجوب الخمس على الذمي أو لا فنقول لا وجه للقول بعدم وجوب الخمس الا دعوى انصراف النص عن المورد من باب ان العقد بسبب جعل هذا الشرط يصير جائزا لأنّ البائع له خيار تخلف الشرط وقد أمضينا في طي المسألة 41 ان الأقوى شمول النص للبيع الخياري . * * *