الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

136

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الذمي خمس الشراء الأوّل من الأرض باهل الخمس فلم يبق في ملكه الا أربعة أخماس البقية فباعها بالغير ثمّ اشترى هذه البقية فلا يجب عليه الا خمس البقية اعني أربعة أخماس . وأمّا ان يكون مورد الشراء في المرة الثانية تمام الأرض الّتي اشتراها في المرة الأولى وهو يفرض فيما ادّى الذمي للشراء الأوّل قيمة الخمس أو أدى من عين الأرض الخمس اى خمس الأرض باهله لكن اشترى منهم ثانيا ثمّ باع كل الأرض ببائع الأوّل أو بغيره ثمّ اشترى كل الأرض هذا الذمي مجددا . يجب عليه فيما أدى خمس الشراء الأوّل بقيمة الأرض لا من عينها بسبب الشراء الثاني خمس جميع الأرض لأنّه شراء مستقل غير الشراء الأوّل . ويجب فيما أدى خمس الشراء الأوّل من العين ثمّ اشترى من أرباب الخمس حصتهم اى خمس العين خمس هذا الخمس كما يأتي ؟ في المسألة 49 فراجع ثمّ بعد ما باعه بالآخر تمام الأرض واشترى ثانيا خمس تمام الأرض ؟ لأنّ في هذه الصورة وقع شراءان بعد شراء الأوّل أحدهما لشراء خمس الأرض الّتي اعطى بأرباب الخمس ثانيهما لشراء تمام الأرض الّتي باعها ثمّ اشتراها ثانيا غاية الأمر في الأوّل يجب خمس خمس الأرض وفي الثاني يجب خمس تمام الأرض فتأمل كي تعرف ما في الكلام المؤلف رحمه اللّه من افتائه بوجوب خمس أربعة أخماس للشراء الثاني . * * * [ مسئلة 44 : إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ اسلم بعد الشراء ] قوله رحمه اللّه مسئلة 44 : إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ اسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس نعم لو كانت المعاملة ممّا يتوقف