الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

132

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

وأمّا إذا قلنا بدخولها فيه فواضح كما أنّه كذلك إذا باعها منه أهل الخمس بعد اخذ خمسها فانّهم مالكون لرقبتها ويجوز لهم بيعها . ( 1 ) أقول فيما كانت الأرض من المفتوحة عنوة وبيعت بالذمي تبعا للآثار فللمسألة صورتان : الصورة الأولى : ما إذا قلنا بدخول الأرض في المبيع تبعا للآثار بناء على انّ ملك الآثار يستتبع ملك رقبتها قد يقال بانّه لا ينبغي الاشكال في وجوب الخمس لشمول اطلاق النص له حيث أنّه بتبع الآثار كان المسلم مالكا للأرض فباعها فالشراء وقع على الأرض أيضا وان لم يملكها الذي لكونها ملكا لخصوص المسلمين نعم لو قلنا بأن مورد النص صورة شراء الأرض البياض فقط لاختصاص النص به فلا يجب الخمس . ولكن قد عرفت في المسألة الأولى عدم اختصاص النص بخصوص هذه الصورة . ولكن ربما يشكل في وجوب الخمس في هذه الصورة من باب أنّه مع عدم فرض قابلية الأرض المفتوحة عنوة لصيرورته ملكا للذمي فكيف يصح شرائه لأنّ معنى شرائه صيرورته ملكا له فلا يقع الشراء الاعلى الآثار وفيها لا يجب هذا القسم من الخمس . هذا ما يأتي بنظرى القاصر من الاشكال ولم أر من تعرّض له . ولهذا في شراء العمودين وعتقهما بمجرّد بيعهما بولدهما إذا كانا مملوكين نقول بعد ورود الدليل الدليل الخاص فيه بتوجيه ذكر في محلة . الصورة الثانية : ما إذا بيعت بالذمي تبعا للآثار وقلنا بعدم دخول الأرض