الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

133

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

في ملك المشتري وإن الّذي يدخل في ملكه هو الآثار غاية الأمر له حق اختصاص بالأرض فلا وجه لوجوب الخمس لعدم صدق الشراء حقيقة للأرض حتى يشمله النص الوارد في المسألة . ثمّ أنّه لو باع الأرض المفتوحة عنوة أهل الخمس بعد اخذ خمسها فلا اشكال في جواز بيعها لهم لانّهم مالكون لرقبتها لكونهم من المسلمين الذين الأرض تكون ملكهم فبناء عليه لو باعها بأحد من المسلمين فلا اشكال فيه ولو باعها بالذمي فالكلام فيه هو عين الكلام المذكور في الصورتين المتقدمتين . * * * [ مسئلة 41 : لا فرق ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين ان تبقى على ملكية الذمي ] قوله رحمه اللّه مسئلة 41 : لا فرق ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين ان تبقى على ملكية الذمي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر كما لو باعها منه بعد الشراء أو مات أو انتقلت إلى وارثه المسلم أو ردها إلى البائع بإقالة أو غيرها فلا يسقط الخمس بذلك بل الظاهر ثبوته أيضا لو كان للبائع خيار ففسح بخياره . ( 1 ) أقول أمّا في الموارد الثلاثة اعني ما لو باعها الذمي بعد الشراء أو مات وانتقلت إلى ورثته المسلم أو ردها إلى البائع بإقالة أو غيرها بناء على كون الإقالة فسخا من حينها لا من أوّل الامر فالظاهر وجوب الخمس لتحقق الشراء الّذي مورد النص الوارد في المسألة . وما قيل من انّ الظاهر من النص هو الشراء المستقر فإن كان الامر كذلك