الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
131
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
لأنّ يتقرب به إلى اللّه لأنّ اللّه يتقبل من المتقين ولعدم امكان قصد التقرّب منه لانّه باعتقاده الفاسد لا يرى تقرّبا إليه تعالى . وان كان النظر إلى قصد تقرب الحاكم الآخذ منه نيابة فلا يعتبر له لأنّه ليس نائبا عن المالك في ذلك بل هو الآخذ وليس هو نائب عنه في الأداء فلا يجب عليه قصد التقرب . لا حين اخذ الخمس عن الذمي لأنّه الآخذ ولا يجب على الاخذ قصد التقرب . ولا حين دفع هذا الخمس إلى السادة . لأنّه ليس نائبا عنه في الأداء . أوّلا بل الواجب عليه اخذ هذا المال واعطائه بمحله . وثانيا على فرض كونه نائبا عنه لا يعتبر على المنوب عنه قصد التقرب لعدم صلوحه لذلك لكونه ذميا فلا تجب على نائبه وعدم امكان قصد التقرب من المنوب عنه لانّه بحسب اعتقاده لا يرى اعطاء الخمس تقرّبا إلى اللّه تعالى فلا يجب على نائبه . * * * [ مسئلة 40 : لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة وبيعت تبعا للآثار ] قوله رحمه اللّه مسئلة 40 : لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة وبيعت تبعا للآثار ثبت فيها الحكم لانّها للمسلمين فإذا اشتراها الذمي وجب عليه الخمس وإن قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع وان المبيع هو الآثار ويثبت في الأرض حق الاختصاص للمشترى