الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
128
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
العامة من عدم جواز اشتراء الذمي الأرض من المسلم فان فعل ذلك يجب اخذ الزكاة منه ويحمل على هذا ما ورد في رواية أبى عبيدة الحذاء المتقدمة ذكرها . وفيه . أوّلا ظاهر التعبير في الرواية المذكورة بقوله عليه السّلام عليه الخمس ) هو الخمس المصطلح لا ما يؤخذ بعنوان الزكاة أو الخراج . وثانيا ان العامة الذين يقولون بالزكاة في الأرض الّتي اشتراه الذمي من المسلم هو اخذ العشر أو العشرين من نماء الأرض والحال انّ ظاهر الرواية هو وجوب الخمس في نفس الأرض لا في نمائها فلا ينطبق على قول العامة كي يتوهم تارة انّ الرواية صدرت تقية كما أشير إليها في أوّل البحث وأخرى انّ المراد من الخمس فيها هو الزكاة فالأقوى انّ المراد من الخمس هو الخمس المصطلح ومصرفه مصرف ساير اقسام الخمس . المسألة الثالثة : هل الحكم بوجوب الخمس في هذا القسم مختص بما إذا انتقل ارض المسلم بالذمي بالشراء فلا يشمل غير الشراء من المعاوضات مثل الصلح أو يشمل غير الشراء من الانتقالات المعاوضية أو يشمل مطلق الانتقالات حتى الانتقالات المجانية . وبعبارة أخرى يشمل كل انتقال يكون للذمي دخل في انتقال الأرض إليه ولو كانت هبة مجانية . وجه الاختصاص هو الجمود على ظاهر الرواية لأنّ فيها قال عليه السّلام ايّما ذمي اشترى من مسلم أرضا فان عليه الخمس ) فغير الاشتراء من المعاملات خارج عن مورد الرواية ولا وجه للتعميم بتنقيح المناط والغاء الخصوصية لاحتمال دخل